الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

90

معجم المحاسن والمساوئ

إطاعة الزوج لزوجته : 1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 254 ، مكارم الأخلاق ص 433 : روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عن علي بن أبي طالب عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « يا علي أوصيك بوصيّة فاحفظها فلن تزال بخير ما حفظت وصيّتي - إلى أن قال - : يا علي ، من أطاع امرأته أكبه اللّه على وجهه في النار ، فقال علي عليه السّلام : « وما تلك الطاعة ؟ » قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق » . ورواه في « المواعظ للصدوق » ص 25 - 26 . 2 - الكافي ج 5 ص 517 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من أطاع امرأته أكبّه اللّه على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب منه الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والعيدات والنياحات والثياب الرقاق » . ورواه في « عقاب الأعمال » ص 267 ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بعينه سندا ومتنا ، لكنه زاد في آخره : « فيجيبها » . وكذا رواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 1 ص 64 ، لكنه ذكر بدل « تطلب منه الذهاب » : « تدعوه » . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 231 . 3 - الأشعثيات ص 106 و 107 : أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمد حدّثني موسى قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : « أن عليا عليه السّلام قال : من أطاع امرأته في أربع خصال أكبّه اللّه على وجهه في النار فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين